السمرقندي
185
تحفة الفقهاء
ولو لم يكن لهما بينة قضى بينهما نصفين ، قضاء ترك حتى لو أقام أحدهما البينة على صاحبه بعد ذلك ، تقبل . وكذا إذا أرخا وتاريخهما سواء . وأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف صاحب الوقت الأول ، أولى . وقال محمد : لا يعتبر الوقت في حق صاحب اليد فكان بينهما . وأما إذا كان لأحدهما وقت دون الآخر فعند أبي حنيفة ومحمد : لا عبرة للوقت ، فيكون بينهما . وقال أبو يوسف : هو لصاحب الوقت في حق صاحب اليد فكان بينهما . وأما إذا كان لأحدهما وقت دون الآخر فعند أبي حنيفة ومحمد : لا عبرة للوقت ، فيكون بينهما وقال أبو يوسف : هو لصاحب الوقت . وأما إذا كان دعوى الملك بسبب : فإن كان السبب هو الإرث فإن كان أحدهما خارجا ، والآخر صاحب اليد ، وأقام كل واحد منهما البينة أنه ملكه : مات أبوه وتركه ميراثا له : فهو للخارج ، في قول أصحابنا جميعا ، لان كل واحد منهما يثبت الملك للميت مطلقا فصار كما لو حضر المالكان وادعيا ملكا مطلقا : يكون للخارج كذا هذا . وكذا إذا أرخا وتاريخهما سواء أو ذكر أحدهما الوقت دون الآخر . وأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فهو لصاحب الوقت الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وفي قول محمد الآخر للخارج . وأما إذا كانا خارجين ، في دعوى الميراث على ثالث ووقت أحدهما أسبق فهو له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد